تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النّعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلَّا النساء ، قال : يدفن ولا يغسّل والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل إلَّا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع وسكب الماء عليه سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسّله امرأته إن مات والمرأة ليست بمنزلة الرجال ، المرأة أسوء منظرا إذا ماتت . وبإسناده ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، مثله . ورواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 7 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 715 .. ومنها : ما يدلّ على جواز الغسل تحت القميص في الجملة لا جميع أعضاء الميّت . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها ، قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 8 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 715 .. ومنها : ما يدلّ على جواز تغسيل الرجل ذات محرمة أو بالعكس . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النّعمان ، عن داود بن فرقد ، قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المرأة تموت