تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
الماء صبّا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها ويغسّلها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 3 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 705 .. وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد اللَّه بن الصّلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سئل عن الرجل يغسّل امرأته ، قال : نعم ، من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها والمرأة تغسّل زوجها لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال ، قال : يدفن كما هو في ثيابه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 11 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 716 .. وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ، فقال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 5 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 714 .. وما رواه أيضا بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل يموت وليس معه إلَّا نساء ، قال : تغسّله امرأته لأنّها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسّلها لأنّه ليس منها في عدّة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 13 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 716 ..