شرح
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : يغسّل الزوج ( الرجل خ ل ) امرأته في السفر والمرأة زوجها إذا لم يكن معها ( معهما خ ل ) رجل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 14 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 716 ..
وإطلاق الأخيرة يقتضي جواز النظر إلى جميع أجزاء بدن الميّت حتّى النظر إلى العورة ، ولكنّه يقيّد بما دلّ على إلقاء خرقة على العورة ، وقد تقدّم في الطائفة الأولى قوله ( ع ) في رواية ابن سنان أو يغسّلها إن لم يكن عنده من يغسّلها .
وأمّا القسم الثاني - أعني ما دلّ على الجواز من وراء الثياب .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النساء هل تغسّله النساء ، فقال : تغسّله امرأته أو ذات محرمه وتصبّ عليه النساء الماء صبّا من فوق الثياب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 4 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 706 ..
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النساء فقال : تغسّله امرأته أو ذات قرابته إن كانت له وتصبّ النساء عليه