تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
ونظيرها ما رواه الشيخ ( ره ) أيضا بإسناده ، عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) ، يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، فإن لم يكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به وتلفّ على يديها خرقة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 6 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 705 .. ولعلّ معنى قوله ( ع ) في السابقة : من وراء الثياب - واللَّه العالم - لفّ الخرقة على يديه فيوافق الأخيرة فإنّه يصدق حينئذ غسلها من وراء الثياب ، وعلى تقدير العدم تكون موافقة لها من حيث المعنى فإنّ الغرض عدم مباشرة جسده بجسدها ، سواء كان ذلك لوجود الحاجب في جسدها أو في يديه . ومن هذا القسم ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، فقال : لا بأس بذلك أو يغسّلها إن لم يكن عنده من يغسّلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ، فقال : لا بأس بذلك إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 713 .. فهذه الأخبار وغيرها ممّا يأتي التنبيه عليه إن شاء اللَّه تعالى تدلّ على جواز غسل الرجل زوجته وبالعكس مطلقا كان هناك مماثل أم لا . ومنها : ما يدلّ على جواز غسل الرجل زوجته أو بالعكس حال الضرورة
مدارك العروة — صفحة 201 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي