تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
البالغات فإن كان دون ذلك جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء والصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء ، وإن كان دونه جاز للأجنبيات غسله مجرّدا من ثيابه ( انتهى ) . الخامس : ما يظهر من الوسيلة لابن حمزة حيث قال : إن كان صبيّا ابن ثلاث سنين أو أكثر من ذلك أو مراهقا : ( فالأوّل ) تغسّله النساء مجرّدا من ثيابه . ( والثاني ) تغسّله من فوق ثيابه . ( والثالث ) دفنه من غير غسل ( إلى أن قال ) فإن كانت صبيّة لها ثلاث سنين غسّلها الأجنبي من فوق ثيابها وإن كانت أقلّ من ثلاث غسّلوها مجرّدة ( انتهى ) . وهذا يوافق المبسوط في بعض شقوق المسألة كما لا يخفى ، ولكنّه برأسه في مقابل الأقوال المذكورة ، واختار الثالث في المنتهى والتذكرة بل ادّعى الإجماع في أصل المسألة بالنسبة إلى غسل الصبي . قال : وكذا للرجل غسل الصبيّة إجماعا منّا وهو ظاهر المعتبر أيضا وإن كان خصّص الحكم بجواز غسل المرأة ابن ثلاث سنين ، قال : لا يغسّل الرجل أجنبيّة ولا المرأة أجنبيا وهو إجماع أهل العلم ويجوز أن يغسل المرأة ابن ثلاث سنين مجرّدا اختيارا أو اضطرارا ( إلى أن قال ) ووجهه أن للمرأة معاناة الصغير والاطلاع على عورته في حال تربيته فيعلم من ذلك الإباحة ( انتهى ) . فإن التعبير بقوله ( ره ) في أوّل المسألة لا يغسل الرجل أجنبية ولا المرأة أجنبيا ، وإن كان ظاهرا في البالغين ولا يدخل الصبي والصبية في هذا الكلام كي يحتاج إلى الإخراج إلَّا أنّه ( ره ) صرّح في المسألة الأخرى المنع من تغسيل