شرح
نعم ، لو استلزم ذلك مسّ الفرج يمكن أن يقال بحرمة مسّه لكنّه مسألة أخرى غير اشتراط المماثلة ، في الذكورة والأنوثة . وعدم ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : جواز تغسيل .جواز تغسيل كلّ من الرجل والمرأة الآخر إلَّا من كان يجوز له النظر إليه ، سواء كان زوجا أو غيره من الأقارب المحارم ، وكذا في طرف الزوجة فلا يحتاج جواز غسل الرجل زوجته أو أحد محارمه إلى دليل ، بل المنع عن ذلك يحتاج إليه ، فافهم ذلك واغتنم .
هذا بحسب القاعدة وأمّا بحسب الأدلة اللفظية فيدلّ عليه مضافا إلى الشهرة المحقّقة والإجماع المدّعى كما سمعت من الذكرى أخبار كثيرة :
منها : ما رواه الشيخ ( ره ) في باب تلقين المحتضرين من الزيادات ، بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا يغسّل الرجل المرأة إلَّا أن لا توجد امرأة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 10 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 707 ..
وإطلاقها يشمل ما لو غسّلها فوق الثياب أيضا .
وبإسناده ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلَّا النساء هل تغسّله النساء ، فقال : تغسّله امرأته أو ذات محرمة وتصبّ عليه النساء الماء صبّا من فوق الثياب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 4 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 706 ..