شرح
الثاني : المماثلة في الإسلام .
الثالث : المماثلة في البلوغ بمعنى اعتبار البلوغ في الغاسل .
الرابع : المماثلة في الإيمان بمعنى عدم غسل المؤمن لغيره ولا غسل غير المؤمن للمؤمن .
وقد أشار الماتن ( ره ) إلى كلّ واحد منها إجمالا ، فإلى الأول بقوله ( ره ) :
يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكورية والأنوثية . . إلخ ) .
وإلى الثاني بقوله ( ره ) في المسألة الثالثة : ( إذا انحصر المماثل في الكافر . . إلخ ) .
وإلى الثالث والرابع : بقوله ( ره ) في المسألة الخامسة : ( يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا . . إلخ ) ، تأمّل وكيف كان فالمناسب التكلَّم في كلّ واحد منها .
أمّا الأوّل : فمقتضى القاعدة الأوليّة مع قطع النظر عن الأدلة الثانوية الواردة في كيفيّة معاشرة الرجال مع النساء ، حيّا وميتا ، عموما وفي خصوص المسألة أن يقال بجواز غسل كلّ من الرجل والمرأة للآخر بعد تحقّق سائر شرائطه من إباحة الماء وقصد القربة وغيرهما ممّا يعتبر فيه .
ولكن يمنع العمل بمقتضاها أمران :
أحدهما : ما مرّ منّا تفصيلا من أنّ الحق المحقّق هو التفصيل في تجهيزات الميّت بين ما يعتبر فيه قصد القربة كالغسل والصلاة وبين غيره كالتكفين والدفن فيجوز إتيان الثاني بأيّ نحو كان من أيّ شخص صدر بخلاف الأوّل فإنّه لا بدّ فيه من إتيانه على الوجه المشروع الوارد من الشارع فما لم يرد منه جواز غسل