فصل
يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكورية والأنوثية فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر .
شرح
يشمل الواحد والمتعدّد ، وليس هذا مثل الصلاة على الميّت حيث أنّه لا يجوز أن يصلَّي عليه بخمس تكبيرات اثنان أو أكثر على سبيل التوزيع بناء على أنّها صلاة كسائر الصلوات فإنّها حينئذ هيئة تركيبيّة صادرة من المكلَّف بحيث يكون وحدة المصدر دخيلا في وحدتها مضافا إلى كونه خلاف ما هو المعهود بين المسلمين من وحدة المصلَّي على الميّت بخلاف الغسل فإنّ الغالب فيه العكس ، فتأمّل جيّدا .
فصل
في اعتبار المماثلة بين الغاسل والمغسل
لا بدّ أن يتكلَّم في غسل الميّت في أمور ثلاثة :
أحدها شرائط نفس الغسل .
ثانيها في بيان من يغسّل الأموات .
ثالثها شرائط المغسل - بالكسر .
أمّا الأوّل والثالث فسيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
وأمّا الثاني فالمستفاد من عبارة الماتن ( ره ) أنّ الكلام في مواضع :
الأوّل : المماثلة بين الغاسل والميّت من حيث الذكورة والأنوثة امّا مطلقا وامّا في صورة فقد المحارم على ما يأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى .