[ 1 ] ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف .
شرح
أشهر وإن لم يبلغ ستّة أشهر ، وذلك لأنّ ذيل الخبر في مقام بيان أكثر الحمل وأنّه لا يحكم عليها بالزنا وإنّ الولد يلحق بأبيه وأنّه لا يجوز له نفيه فلا ينافي وجوب غسله قبل ذلك مع عدم ترتّب هذه الآثار ، ولذا عبّر ( ع ) بالتمام فإن المراد به تماميّة خلقته وبقائه في بطن أمّه بمعنى أنّه يمكن أن يكون تلك الستة تمام ما يلزمه أن يبقى في الرحم .
وعلى هذا المعنى يحمل أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : إذا سقط لستة أشهر فهو تام وذلك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن ستّة أشهر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 3 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 695 ..
وكيف كان فما ورد في بعض الأخبار ممّا دل بإطلاقه على عدم وجوب غسل السقط فهو محمول على المقيّد .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهران ، عن محمّد بن الفضيل ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) أسأله عن السقط كيف يصنع به فكتب ( ع ) إليّ أن السقط يدفن بدمه في موضعه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 5 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 696 ..
[ 1 ] وأمّا وجوب تكفينه ودفنه على الوجه المتعارف فيدلّ عليه ما رواه الشيخ ( ره ) ، عن شيخه المفيد ( ره ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ،