تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
الموتى ) . نعم يعتبر أن يصدق عليه الميّت بحيث كان مسبوقا بالحياة فيشمل الطفل إذا ولج فيه الروح ثمّ مات ولو قبل التولَّد فعموم ما دلّ على وجوب غسل الموتى يكفي في وجوب غسل السقط الذي ولج فيه الروح وهو يكون غالبا إذا تمّ له أربعة أشهر فما ذكره الماتن ( ره ) من التقييد بذلك فلعلَّه مبنيّ على الغالب وإلَّا فالمناط ولوج الروح . ويدلّ عليه ، مضافا إلى العموم المذكور ، ما رواه الكليني ( ره ) في باب غسل الأطفال ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 4 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 696 .. وما رواه الشيخ ( ره ) ، عن شيخه المفيد ( ره ) ، عن أبي جعفر محمّد بن علي - يعني ابن بابويه - ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره ، قال : إذا تمّ للسقط أربعة أشهر غسل ، وقال : إذا تمّ له ستة أشهر فهو تام وذلك أن الحسين بن علي ( ع ) ولد وهو ابن ستّة أشهر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 695 .. ولا منافاة بين منطوق الصدر ومفهوم الذيل حيث أن مفهومه انّه إذا لم يتمّ له ستّة أشهر فهو غير تام فينا في الصدر الدال على وجوب غسله إذا تمّ له أربعة