[ 1 ] وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه .
[ 2 ] ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر .
شرح
فإنّ الظاهر من قوله ( ع ) : ( وفيما صنع في أرض الإسلام ) إن كون الأرض أرض الإسلام يكفي في ترتّب آثار الإسلام .
نعم ، لما سأل السائل ثانيا بقوله : ( فإن كان فيها غير أهل الإسلام ) أجاب بقوله ( ع ) : ( إذا كان الغالب . . إلخ ) فلعلّ هذا القيد أيضا ، قد ورد مورد الغالب لا انّه مقيّد للحكم ، فما هو الموضوع هو كون الأرض أرض الإسلام ، سواء كان الغالب المسلمين أم لا ، وإنّ الأوّل هو الغالب فيستفاد منه أن أرض الإسلام لها تلك الخاصيّة فيحكم بإسلام لقيطة أيضا ما لم يعلم تولَّده من كافر .
[ 1 ] وأمّا لقيط دار الكفر فمقتضى مفهوم الرواية السابقة أن يكون الطفل محكوما بالكفر إذا كان الغالب الكفّار لعين ما ذكرناه في إسلامه في عكس الفرض ولكن الماتن ( ره ) قد حكم بإسلامه إذا احتمل كونه متولَّدا من مسلم ولو كان الدار دار كفر تبعا للشيخ ( ره ) في المبسوط وجماعة ممّن تأخّر عنهم ، ولا دليل لهم سوى قوله ( ع ) : ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 11 من أبواب موانع الإرث ج 17 ، ص 376 .ودلالته عليه في الفرض بعيد جدا ودليل التغليب أيضا راجع إليه .
نعم ، يمكن أن يحكم عليه بالطهارة لقاعدة أصالة الطهارة ، واللَّه العالم .
[ 2 ] ثمّ أنّه لا فرق في وجوب التغسيل بين أن يكون الميّت كبيرا أو صغيرا ، ذكرا أو أنثى لعموم قوله ( ع ) في رواية أبي خالد المتقدّمة : ( اغسل كلّ