[ 1 ] وأطفال المسلمين بحكمهم وأطفال الكفّار بحكمهم .
[ 2 ] وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه .
شرح
[ 1 ] الموضع الثالث : حكم الأطفال ، والظاهر إلحاقهم مطلقا بآبائهم في تجهيزات الميّت بل وفي غيرها أيضا في الجملة ، وقد تقدّم الكلام فيه في ذيل مسألة نجاسة الكفّار .
[ 2 ] الموضع الرابع : ممّا أشار إليه الماتن ( ره ) حكم ولد الزنا ، وقد تقدّم شطر من الكلام فيه في المسألة الأولى من فروع نجاسة الكفّار ، وقد قوّينا هناك القول بطهارته ، ويؤيّده دعوى غير واحد الإجماع على وجوب غسله .
قال في الخلاف : ولد الزنا يغسّل ويصلي عليه ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال قتادة : لا يغسّل ولا يصلَّى عليه . دليلنا : إجماع الفرقة وعموم الأخبار التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات وأيضا قوله ( ع ) : ( صلَّوا على من قال لا إله إلَّا اللَّه ) ( انتهى ) .
ونحوه في المبسوط من دون استدلال .
وفي المنتهى : ولد الزنا يغسل ولا نعرف فيه خلافا إلَّا من قتادة ، لنا : إنّه مسلم فيدخل تحت العموم ( انتهى ) .
نعم ، يظهر من المعتبر نقل الخلاف فإنّه بعد مضمون عبارة الخلاف ، قال :
ويلزم من قال من أصحابنا بكفره المنع من تغسيله والصلاة عليه .
وكيف كان فالمسألة مبنيّة على كفره ، وقد عرفت في محلَّه ويأتي في الصلاة عليه بعض الكلام .