شرح
والمقنع وأمثالها .
نعم ، تعرّض للمسألة في المبسوط وهو كتاب تفريعي على ما أفاده سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) ( 1 )( 1 ) أعني الآية العظمى البروجردي ( قده ) كما هو دأبنا في التعبير عنه في هذا الكتاب بهذا العنوان كما نبّهنا عليه في مقدّمة الجزء الثاني ، فراجع .بمعنى أنّه لا يختصّ ما دونه فيه بالمأثور عنهم ( ع ) ، بل تعرّض للفروع التي يتفرّع عليها ، وتبعه في ذلك في التذكرة .
فلا بدّ من التكلَّم بمقتضى القاعدة ، وقد مرّ شطر من الكلام في مشكوك الإسلام في المجلَّد الأوّل واخترنا هناك التفصيل بين من نشأ في بلاد الإسلام فيحكم بإسلامه ومن نشأ في بلاد الكفر فلا إلَّا أنّه يحكم عليه بالطهارة ، فراجع .
لكن إعادة التعرّض هنا لخصوص الأسير واللقيط ، وحيث أن بيان حكمه موقوف على بيان أسباب الحكم بالإسلام فنقول : لا إشكال في أن إظهار الشهادتين في البالغ موجب للحكم بإسلامه ولو لم يعلم صدق المقرّ ، بل ولو علم كذلك كالمنافق ، كما مرّ في فروع نجاسة الكافر في المجلد الأوّل ، وهو من ضروريات فقه الإسلام والمسلمين وإن كان في بعض أفراده خلاف ، ولا إشكال أيضا بالنسبة إلى غير البالغ إذا كان أبواه كليهما مسلمين للسيرة المستمرة إلى زمن الصادع بالشرع من ترتيب أحكام المسلم على أطفال المسلمين ، مضافا إلى الأخبار الواردة في تغسيلهم والصلاة عليهم ، بل الظاهر عدم الإشكال أيضا إذا كان أحدهما مسلما دون الآخر ، وقد مرّ التكلَّم في لحوق الأولاد بآبائهم إسلاما