[ 1 ] ولكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري .
شرح
وذلك لأنّ الظاهر أنّ قتل معاوية لهم لكونهم من شيعة علي ( ع ) وذلك يوجب النصب .
وقد تقدّم في نجاسة الكفّار أن الناصبي كافر لإنكاره ما علم بالضرورة كونه من الدّين وهو محبة عليّ وأولاده المعصومين وهذا بخلاف المرجئة وأمثالهم لكون اشتباههم في بعض الاعتقاديات ، والتفصيل في محلَّه .
فالأقوى جواز تغسيله لهم مع الكراهة وفاقا للشيخ في النهاية والمبسوط ومن تبعه بل أشرنا إلى الملازمة بين المسألة الأولى والثانية دليلا .
وظهر بذلك أنّه لا يحتاج في المسألة إلى التمسّك بالإجماع كما هو المحكي عن المحقّق الأردبيلي والشيخ الأنصاري رحمهما اللَّه كما لا يخفى .
[ 1 ] وأمّا الثالثة - أعني كيفيّة تغسيله - فقد صرّح الماتن ( ره ) بأنّه يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري ، وقد سمعت من المفيد ( ره ) والشيخ والعلَّامة بأنّه يغسله غسل أهل الخلاف لكن مع قيد الاضطرار إلى ذلك وسمعت عباراتهم بعينها وسمعت استظهار التوقّف من المعتبر لكن مقتضى القاعدة هو ما اختاره الماتن ( ره ) بعد فرض اختيار وجوب غسل أهل الخلاف مطلقا ولو في حال الاختيار لعدم ورود كيفيّة مخصوصة لغسلهم فيشملهم إطلاقات كيفيّة غسل الأموات .
ويؤيّده ما تقدّم من مكاتبة أحمد بن القاسم حيث كتب ( ع ) له : ( يغسّله غسل المؤمن ) مع أنّ الكاتب قد سأله هل يغسله غسل العامة ، ومع كون المكاتبة أقرب إلى التقيّة المقتضية للحكم بكون تغسيله كتغسيل العامة بل قد صرّح ( ع ) بأنّه يغسله غسل المؤمن ولو كانت العامة حضورا ولا وجه نجده لهذا الحكم إلَّا