تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فصل في تغسيل الميّت [ 1 ] يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم . [ 2 ] سواء كان اثنى عشريا أو غيره .
شرح
الثالث : ثبوتها لعدول المؤمنين لما قد عرفت من إطلاق الدليل الدال على وجوب تجهيز الميّت بالنسبة إلى كلّ مكلَّف ، واللَّه العالم . فصل في تغسيل الميّت [ 1 ] قد مرّ أن تغسيله من الواجبات الكفائية التي يسقط التكليف بإقدام من به الكفاية إجمالا فشرع الماتن ( ره ) في بيانه تفصيلا فنقول لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في وجوب غسل المسلم بين المسلمين في الجملة وإن كان في كيفيّته خلاف في الجملة كما يأتي إن شاء اللَّه . وإنّما الخلاف في مواضع نبّه عليها الماتن ونحن نقتفي أثره : [ 2 ] الموضع الأوّل : في وجوب غسل غير الإمامي من غير من هو محكوم بالكفر كالغالي والناصبي والخارجي ونحوهم ممّن تقدّم في نجاسة الكفّار والتأمّل في كلماتهم يقتضي أن هنا مسائل ثلاث : الأولى : في وجوب تغسيل غير المؤمن في مقابل عدم وجوبه من غير نظر