تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
مسألة 12 - حاصل ترتيب الأولياء أنّ الزوج مقدّم على غيره ثمّ المالك ثمّ الأب ثمّ الأمّ ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجدّ ثمّ الجدّة ثمّ الأخ ثمّ الأخت ثمّ أولادهما ثمّ الأعمام ثمّ الأخوال ثمّ أولادهما ثمّ المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم ثمّ عدول المؤمنين .
شرح
نعم ، لو نهاه عن العمل المكره عليه ، فهل يجب تحمّل الضرر المتوجّه إليه على تقدير التخلَّف نظرا إلى أن تجهيز الميّت حقّ كسائر حقوق النّاس فيدور الأمر بين تضييع أحد الحقين ، والمفروض توجّه الضرر أوّلا على المكره - بالفتح - ثمّ على نفس العمل فإن الإكراه المرفوع آثاره شرعا عبارة عن تحميل الغير على تحمّل الضرر لو لم يعمل بالعمل المكره عليه فدفعا لذلك الضرر يختار هذا العمل أم لا نظرا إلى أنّه حكم تكليفي أيضا نظير سائر التكاليف المتوجهة إلى المكلَّفين حسبة ، غاية الأمر قد جعل الشارع حقّ التقدّم والترجيح للولي ؟ وجهان ، أوجههما الثاني ومن جميع ما ذكرنا تعرف ما في إطلاق حكم الماتن ( ره ) بالصحّة معلَّلا بقوله ( ره ) : ( لأنّه أيضا مكلَّف كالمكره ) من الإشكال ، فتأمّل جيّدا . ( مسألة 12 ) لا يخفى أنّ ما ذكره الماتن ( ره ) في هذه المسألة من الترتيب قد عرفت الإشكال في جملة من موارده ، وحاصل الاشكال يرجع إلى ثلاثة مواضع : الأول : في ثبوت الولاية للأم لما قد عرفت من الإشكال في شمول الدليل للإناث . الثاني : كون الترتيب على ترتيب طبقات الإرث لما قد عرفت من احتمال كون المراد من الأدلة تقدّم الولي في مقابل غير الولي .