تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
مسألة 11 - إذا أكره الولي ، أو غيره ، شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميّت فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنّه أيضا مكلَّف كالمكره .
شرح
وأمّا جواز الاكتفاء بدعواه في الولاية في إيكال الأمر إليه من دون ثبوته بالطرق الشرعية ففي غاية الاشكال ، وليست المسألة من قبيل دعوى المال الذي لا معارض لها فإن تلك المسألة في حقّ الآدمي المحض لا مثل المقام الذي هو تكليف إلهي توجّه إلى العموم ، غاية الأمر قد يثبت للولي نحو اختصاص فما اختاره الماتن ( ره ) من التفصيل بين وجود المعارض وعدمه قياسا ذلك على الحقوق الآدمي محل نظر بل منع ، ولعلَّه لذا قد قيّد جملة من الأعاظم الحكم بذلك بحصول الاطمئنان لا التعبّد بقبول قوله فالوجه الثالث - أعني التفصيل بين حصول الاطمئنان وعدمه - لا يخلو من رجحان وإن كان التفصيل بين دعوى الولاية ودعوى الإذن والوصاية بالقبول في الأوّل دون الثاني لا يخلو من بعد . فإن دعوى الولاية وإن كانت على خلاف الأصل إلَّا أنّه يمكن أن يقال بجريان السيرة في عدم المزاحمة معه لو ادّعى ذلك بخلاف ما لو ادّعى الإذن فإنّه يحتاج إلى دليل ، وكذا الوصاية لأصالة عدم انتقال الحق الذي ثبت لشخص إلى آخر لكن الأوجه كون المناط حصول الاطمئنان ، واللَّه العالم . ( مسألة 11 ) إذا أكره شخص على الأقدام في تجهيزات الميّت فأمّا أن يكون المكره - بالكسر - هو الولي ، وأمّا أن يكون غيره ، وعلى التقديرين فأمّا أن يكون المكره - بالفتح - مكلَّفا كالبالغ العاقل أو غيره كالصبي ، وعلى التقادير فأمّا أن يكون هناك غير المكره - بالفتح - بحيث يصح منه صدور هذه الأعمال أو لا يكون فالصور ثمانية فإن كان المكره - بالكسر - هو الولي وكان