شرح
الآية ( 1 )( 1 ) البقرة / 181 .تفريع على أصل الوصيّة لا الوصيّة بالمال فقط .
بل الظاهر من تفريع شيء على شيء كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام تسلَّم أصل المسألة وهو وجوب العمل بالوصيّة وحرمة تبديلها .
هذا ولكن يظهر من عبارة المختلف اختصاص هذا القول بابن الجنيد حيث قال : قال ابن الجنيد الموصى إليه أولى بالصلاة من القرابات ولم يعتبر علمائنا ذلك ( انتهى ) .
ثمّ تمسّك بعموم أولي الأرحام ، ويظهر من المستند في بحث الصلاة على الميّت الميل إلى قول ابن الجنيد حيث عارض عموم آية أولو الأرحام مع عموم آية حرمة التبديل وردّ من قال الترجيح بالشهرة بأن الشهرة للترجيح غير قابلة والأخبار مع الكتاب غير مكافئة ، فلو تمت دلالة الآية على لزوم مطلق الوصية حتّى مثل المسألة لكان الترجيح مع الوصية ( انتهى ) .
ولا يبعد ما اختاره ابن الجنيد ( ره ) وطريق الاحتياط واضح ولكن في نسبة الماتن ( ره ) القول بالاحتياج إلى إذن الولي إلى البعض تأمّل واضح فإنّه لو لم يكن إجماعا فلا أقلّ من الشهرة أو الأكثر كما عرفت من عبارة العلَّامة ، بل نقل في المستند عن بعض نسبة ذلك إلى الشهرة ، ويأتي بعض الكلام في ذلك في المسألة العاشرة من فصل الصلاة على الميّت ، فانتظر .
وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) في ذيل المسألة من عدم وجوب قبول الموصى إليه الوصية فيأتي إن شاء اللَّه تعالى في كتاب الوصية تفصيل القول في ذلك ، فانتظر .