مسألة 7 - إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلَّا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحّتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما نفوذها إلَّا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحّتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معا ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير وإن كان أحوط .
شرح
واستدل بما استدل به الشيخ ( ره ) في المبسوط ونقل ذلك في الذكرى عن المبسوط والمعتبر والتذكرة ساكتا على ذلك .
وهذا الاستدلال حسن للإمامة لا لأصل الصلاة ، ولنعم ما قال في كشف الغطاء فإن تساووا واختلفوا في تقديم الإمام أو حصل بين الأئمّة تشاح قدّم الأفقه . . إلخ ما ذكره .
مع أن تقديم الأقرء في صلاة الجماعة أيضا على نحو الأفضلية لا التعيين ، وهذا أيضا من القرائن لما ذكرناه في أصل المسألة من عدم كون مراد العلماء تقدّم الولي على نحو التعيين .
فمقتضى القاعدة تساويهم وإن كان الأولى ما ذكره الشيخ ( ره ) .
وأمّا ما احتمله الماتن ( ره ) من تقدّم الأسن فهو مبني على كون المراد من أولى النّاس بالميّت الوارد في الأخبار الأولويّة العرفية وأهل العرف يقدّمون الأسن ولكن يرد عليه أنّ الشارع قد ألقى هذه الخصوصية بل راعى جهة الأقرئيّة والأفقهيّة .
نعم ، لو لم يباشر الولي بنفسه وإذن للغير فالأولى والأحوط تقديم الأقرء ثمّ الأفقه منهم وإلَّا فالهاشمي من غيرهم .
( مسألة 7 ) لو أوصى رجل أمر تجهيزه إلى آخر فهل يسقط ولاية الأولياء بحيث لا يحتاج إلى إذنهم أو يكون باقيا بعد وجهان ، بل قولان مبنيان على أن حقّ الأولويّة حكم شرعي ثبت للأولياء بعد موت الموصى فلا يسقط بالإيصاء