تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
مسألة 2 - في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن متّ إلى الميت بالأب والأمّ أولى ممّن متّ بأحدهما ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأمّ وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الأمّ والأولاد ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدّم على الخال ، وهما على أولادهما . مسألة 3 - إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا في صورة كون
شرح
بجميع من اطلع على موته ، غاية الأمر قدم الشارع الأولياء على غيره لمصالح يراها . نعم ، لا بأس بما ذكره من تقدّم المولى المعتق على ضامن الجريرة وهو على الحاكم الشرعي بناء على الحكم بكون الولاية على طبقات الإرث . نعم ، بالنسبة إلى الحاكم الشرعي يجب ابتناء الحكم على ثبوت جميع المناصب الثابتة للإمام ( ع ) إلَّا ما خرج له أيضا على نحو العموم ولتحقيق هذه المسألة محلّ آخر لعلَّه يأتي في كتاب القضاء إن شاء اللَّه تعالى . ( مسألة 2 ) قد عرفت عدم الدليل على ترتيب الإرث في هذه المسألة فعلى هذا يسقط الترتيب بين الذكور والإناث أو أكثر إرثا أو أقوى ارتباطا بل الأمر كذلك حتّى على القول به في أصل المسألة لعدم الدليل على هذا الترتيب ولو على تسليم دلالة آية أولي الأرحام عليه فإن غاية ما دلَّت عليه تقدّم من أقرب إلى الميّت على غيره . وأمّا تقدّم من كان أقوى ارتباطا مع الميّت على غيره فلا دلالة فيها أصلا ، واللَّه العالم . ( مسألة 3 ) لم أجد وجها لثبوت الولاية في المقام للإناث في التجهيزات
مدارك العروة — صفحة 144 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي