تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
[ 1 ] ثمّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد وإذا كان متعددا اشتركوا بالولاية .
شرح
له وجها ، واللَّه العالم . [ 1 ] الثاني : تقدّم المالك على غيره ، والظاهر جواز التمسّك بعموم ما دلّ على تقدّم أولى النّاس فإنّ أولاهم بالعبد هو مولاه ، ولذا يكون مؤنة تجهيزاته عليه وكان يجب نفقته عليه حال الحياة . ويظهر من الذكرى التمسّك بجواز تغسيل أمّ الولد لمولاها بما دلّ على إيصاء زين العابدين ( ع ) أن تغسله أمّ ولده . وهو ما رواه الشيخ ( ره ) في باب زيادات التّهذيب باب تلقين المحتضرين ، بإسناده ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أن علي بن الحسين ( ع ) أوصى أن تغسله أمّ ولد له إذا مات فغسّلته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 717 .. لكن يرد عليها ، مضافا إلى ضعف سندها أو جهالته بغياث بن إسحاق وإسحاق بن عمّار ، عدم موافقتها لمذهب الإماميّة من وجوب كون الغاسل للإمام ( ع ) معصوما وعدم جواز غسل غيره ، ولذا علَّل في حديث غسل علي ( ع ) لفاطمة ( ع ) انّها صدّيقة لم يكن يغسّلها إلَّا صدّيق ، أما علمت أنّ مريم ( ع ) لم يغسّلها إلَّا عيسى ( ع ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، ذيل حديث 6 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 714 .. ومن هنا يظهر أن ما حمله الشيخ ( ره ) في الاستبصار من أنّه لم يكن هناك