تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
[ 1 ] دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللَّاحقة أيضا .
شرح
ولأنّ ميراث الزوج أكثر من الأبوين والإخوة وقول عمر لامرأته : أنتم أحقّ بها لا حجّة فيه وجاز أن يكون إيثارا لهم ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . وقد عرفت أنّ رواية أبي بصير رواها أيضا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس - يعني ابن عبد الرّحمن - بقرينة رواية إسماعيل بن مرار ، عن أبي بصير . نعم الطريق الثاني ضعيف كما أفاده في الذكرى والعمدة هو شهرة العمل بها وإلَّا فقد عرفت أنّ المناط ليس هو كثرة الإرث وقلَّته وإلَّا فقد يكون ارث الولد أكثر كما إذا كان الوارث زوجا ، وأمّا مع ابن فيكون للزوج ثلاثة وللابن سبعة وللأمّ اثنان من اثنى عشر إلَّا أن يكون المراد بحسب جعل الشارع وهو أيضا غير مطَّرد فإن للأخت الواحدة من الأبوين أو الأب النصف الذي هو مساو للنصيب الأعلى للزوج . وبالجملة فالخبران غير معمول بهما عند قدماء الأصحاب فلا تكونان حجّة ، ويأتي إن شاء اللَّه في مسألة من يدخل القبر أخبار تدلّ على أولويّة الزوج من غيره في إدخال امرأته في القبر ، فانتظر . [ 1 ] ثمّ أن إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين أقسام الزوجة فيشمل الحرّة والمملوكة والدائمة والمنقطعة القليلة المدّة والكثيرة ، فإن الظاهر كونها محرما له بسبب العقد عليها وحيثيّة الدوام والانقطاع وإن كان لها أحكام خاصّة بكلّ واحد منهما إلَّا أنّهما تشتركان عند الإطلاق في جميع الأحكام إلَّا ما اختص به بالدليل فما في بعض الحواشي من الفرق بين كثرة المدّة وقلَّتها جدا ممّا لم أجد