تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مسألة 1 - الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حرّة كانت أو أمة .
شرح
الميّت أن يؤذنوا النّاس . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 762 .حيث أتى بالجمع ولم يقل لولي الميّت . والحاصل أنّه لم يثبت كون المراد من قولهم ( ع ) : ( أولى ) في مسألتنا هذه أولى بالإرث وعلى تقديره لم يثبت كونهم مترتّبين كالإرث ، وعلى تقدير الترتيب فما ذكره الماتن ( ره ) بهذا الترتيب تبعا لأكثر ما ذكره هنا بل كلَّه للشيخ ( ره ) في المبسوط ممّا لا دليل عليه إلَّا عموم الآية التي قد سمعت ما في الاستدلال بها فالأولى الرجوع في كلّ مورد إلى الدليل الخاص ونحن نقتفي أثر الماتن ( ره ) فيما ذكره من تقديم بعضهم على بعض . ( مسألة 1 ) الأوّل : تقدّم الزوج في تجهيز زوجته على غيره من أوليائها مطلقا ، فروى الكليني ( ره ) في باب من أولى الناس بالصلاة على الميّت ؟ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلَّي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحقّ من الأب والأخ والولد ، قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 802 .. وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) نحوه ، وزاد في آخره بعد قوله : نعم ، ويغسلها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 802 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن