تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الصلاة على المرأة الزوج أحقّ بها أو الأخ ؟ قال : الأخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 5 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 802 .. وبإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ابن البختري ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلَّي عليها ؟ قال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 802 .. والأخيرتان معارضتان للأولى ، قال المحقّق ( ره ) في المعتبر : والرواية الأولى أرجح لوجهين : ( أحدهما ) ضعف أبان وابن البختري وسلامة سند الأولى . ( والثاني ) للزوج الاطلاع على عورة المرأة ، وليس كذلك المحارم ( انتهى ) . وفي الذكرى بعد نقل رواية أبي بصير والإفتاء بمضمونها قال : وفي خبرين عنه ( ع ) معتبري الاسناد : ( الأخ أحقّ من الزوج ) وحملا على التقيّة وضعّفهما في المعتبر بأبان بن عثمان في أحدهما وبحفص بن البختري في الآخر ثمّ قال : قلت : قد نقل الكشي الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان ووثّق النجاشي حفصا ، وقال في المعتبر إن سند الأولى سالم مع أنّ فيه علي بن أبي حمزة رأس الواقفة ولعنه ابن الغضائري والقاسم بن محمّد ، والظاهر إنّه الجوهري . وقد قال الشيخ ( ره ) كان واقفيّا . نعم ، مضمون الأولى أشهر في العمل لا أعلم فيه مخالفا من الأصحاب