تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
قوله ( ع ) : ( صلَّوا على المرحوم من أمّتي . . إلخ ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 37 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 814 .، وذلك مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ النّاس بالصلاة عليها ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 37 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 814 .. فلو كانت الصلاة على الميّت واجبة على وليّه تكليفا لم يكن وجه لتقدّم الإمام ، وهذا بخلاف ما لو كان حقّا له من باب الولاية فيستقيم حينئذ كون الإمام مقدّما عليه لقوة ولايته بالنسبة إلى ولاية الولي . ويؤيّده ، بل يدلّ عليه ، ما ورد في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على تقدّم الزوج على سائر النّاس بالنسبة إلى زوجته فإن الزوج باعتبار كونه بمنزلة الولي لها في حال الحياة بمقتضى قوله تعالى : « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » الآية ( 3 )( 3 ) النّساء / 26 .قد جعل له الشارع ذلك ولم يجعل عكس ذلك . وأظهر من ذلك كلَّه ما رواه الشيخ ( ره ) في زيادات الصلاة من التّهذيب بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( ع ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : إذا حضر سلطان من سلطان اللَّه جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه الولي وإلَّا فهو غاصب ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 801 ..
مدارك العروة — صفحة 126 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي