[ 1 ] ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكلّ لأنّ الاستيذان منه شرط صحّة الفعل لا شرط وجوبه .
شرح
يحب ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 801 ..
وروى في باب من يدخل القبر . . إلخ ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد ابن عبد الجبّار ، عن عبد اللَّه بن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، إنّه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا وإن شاء شفعا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 850 .، فإنّها تدلّ بالملازمة أن أصل إدخال من يريده الولي في القبر موكول إلى الولي ، فتحصّل أن أحقيّة الولي بالتجهيز ممّا لا شبهة فيه .
[ 1 ] وأمّا الثاني - أعني كون ذلك بمعنى الوجوب التعييني عليهم - فمع قطع النظر عن دليل آخر ظاهر الأخبار المذكورة كجملة من الفتاوي تعيّنها عليه تكليفا بحيث لو تركها لكان آثما بذلك ، فإن الظاهر أن الجمل الخبرية في مقام الإنشاء نظير قوله تعالى : « والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ . . » الآية ( 3 )( 3 ) البقرة / 232 .بمعنى أنّه يجب إرضاعهن ، قوله ( ع ) : ( يغسّل الميّت أولى النّاس ) أو ( يصلَّي على الجنازة أولى النّاس ) ظاهر في الوجوب التكليفي .
لكن يظهر من بعض الأخبار أن ذلك حقّ للولي قد جعله الشارع له بحيث يكون مقدّما على غيره من النّاس وإن كانوا أيضا مكلَّفين بتجهيزاته بمقتضى