شرح
وفي باب الدفن وينزله وليّه أو من يأمره الولي بذلك ( انتهى ) .
وفي المقنع : حكم بأنّ أولى النّاس في الصلاة على الجنازة من يقدّمه الولي وأولى النّاس أن يقدّمه الولي بنو هاشم أن قدّمهم الولي وإلَّا فهو غاصب .
وفي الهداية : ويغسل الميّت أولى النّاس به أو من يأمره الولي بذلك ( انتهى ) .
وفي النهاية : بعد الحكم بتقدّم أولى بالنّاس بالصلاة عليه أو من يأمره الولي ، قال : وإن حضر الإمام العادل كان أولى بالصلاة عليه ( انتهى ) .
وقال في آداب التكفين : وإذا فرغ من تغسيل أكفانه فليأخذ في أمر غسله أولى النّاس بالميّت أو من يأمره به ( إلى أن قال ) ثمّ ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي ( انتهى ) .
وفي المراسم في الصلاة على الميّت : وهي فرض على الكفاية ( إلى أن قال ) ووليّه أحقّ بالصلاة عليه أو من يأمره الولي والجماعة فيها مسنونة مؤكدة الندب ( انتهى ) وقال في دفنه : وينزله وليّه أو من يأمره الولي بذلك ( انتهى ) .
وفي المبسوط : والميّت لا يخلو من أن يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا فأولى النّاس بميراثه أولاهم بحمله ودفنه والصلاة عليه ( إلى أن قال ) فإذا فرغ من جميع ذلك أخذ في غسله أولى النّاس به على ما بيّناه ( إلى أن قال ) وأولى بالناس بالصلاة على الميّت الولي أو من يقدّمه الولي ثمّ ذكر نحو ما في المقنعة .
وفي الوسيلة : وأولى النّاس بغسل الميّت أولاهم به في الميراث ( انتهى ) ، ونحوه في الصلاة عليه مع الحكم بتقدّم الإمام العادل على غيره ، وقال في دفنه في عداد مندوباته : وينزل الولي أو من يأمره الولي ( انتهى ) .
وفي المعتبر : غسل الميّت وتكفينه والصلاة ودفنه فرض على الكفاية وهو