تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
( الخامس ) إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . ( السادس ) تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار . . ( السابع ) غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثا .
شرح
العامّة والخاصّة أنّه ( ص ) اغتسل بصاع وأمّا مقدار الصاع فقد مرّ تفصيلا في آداب الوضوء . الخامس : إمرار اليد على البدن ولم نجد نصّا صريحا في ذلك إلَّا أن التعبير بالصبّ والإفاضة يشير إلى ذلك فإن الاغتسال بهذه الكيفية يلازم إمرار اليد عرفا ليحصل اليقين بوصول الماء إلى جميع أجزاء البدن ، وكذا السادس . نعم ، لا بأس بهما رجاء . السابع : غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا لم نجد أيضا صريحا أو ظاهرا دالا على ذلك والذي يمكن أن يتمسّك به أمران : ( أحدهما ) ما ورد في كيفيّة الغسل من الأمر بصبّ الماء على الرأس ثلاثا ، مثل قوله ( ع ) في صحيحة محمّد بن مسلم : ( تصبّ الماء على رأسك ثلاثا ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 1 على الترتيب .. وفي صحيحة أبي بصير : ( وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 9 على الترتيب .. وفي صحيحة زرارة : ( ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 2 على الترتيب .. وفي أخرى له : ( أفض على رأسك ثلاث أكفّ ) ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 7 على الترتيب .. وفي موثقة سماعة : ( ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ) ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 8 على الترتيب .. وفي صحيحة ربعي بن عبد اللَّه : ( يفيض الجنب على رأسه ثلاث أكفّ ) ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل : باب 26 ، حديث 4 على الترتيب .. ولكن الظاهر اختصاص الحكم بالرأس فقط دون بقيّة الأعضاء .