شرح
الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 564 ..
وفي بعضها أنّها تغتسل بمقدار الفرق وهو القربة .
مثل ما رواه أيضا بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 3 من أبواب الوضوء ج 2 ، ص 564 ..
وقد حمل الأخير في التّهذيب على الاستحباب فمحصّل الأخبار ستة طوائف :
أحدها - ما دلّ على الغسل .
ثانيها - ما دلّ على الإفاضة .
ثالثها - ما دلّ على كفاية الجريان .
رابعها - ما دلّ على كفاية الأدهان .
خامسها - ما دلّ على كفاية مسّ الماء .
سادسها - ما دلّ على مقدار معيّن .
ووجه الجمع بينها انّه لا معارضة بين الطوائف الثلاث الأول ولا بين الرابعة والخامسة وإنّما المعارضة بين الثلاث الأول وبين الرابعة والخامسة حيث أنّهما يدلَّان على كفاية ما دون الغسل ، وكذا تقع المعارضة بينها وبين الأخيرة حيث أنّها تدلّ على لزوم هذا المقدار من الماء .