تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
( الثامن ) التّسمية بأن يقول : بسم اللَّه ، والأولى أن يقول : بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم .
شرح
نعم ، في إحدى صحيحتي زرارة ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 26 حديث 2 على الترتيب .. وفي صحيحة محمّد بن مسلم : تصبّ الماء على سائر جسدك مرّتين ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 26 حديث 1 على الترتيب .. ( ثانيهما ) في روايات كيفيّة غسل الميّت من استحباب غسله في كلّ واحد من الغسلات خصوصا بالسدر ثلاث مرّات في كل واحد من الأعضاء وهذه الأخبار بضميمة ما دلّ على أنّ غسل الميت كغسل الجنب تدلّ على المطلوب . ولكن لا يخفى لو كان التشبيه بالعكس بأن ورد أنّ غسل الجنابة كغسل الميت يتمّ الاستدلال فإنّ التشبيه يقتضي تحقّق وجه الشبه الموجود في المشبّه به في المشبّه أيضا فإذا قيل زيد كالأسد وكان الأسد شجاعا وزيد عالما يقتضي التشبيه كون زيد شجاعا أيضا لا كون الأسد عالما أيضا كما لا يخفى فلا دلالة في قوله ( ع ) غسل الميت كغسل الجنابة على استحباب الغسل ثلاث مرّات إذا ثبت الثلاث في غسل الميت المشبّه دون غسل الجنابة المشبّه به . نعم ، لا بأس بالاثنين لصحيحة زرارة إن لم يكن قوله ( ع ) : مرّتين مقدّمة لتحقّق الغسل في المرتبة الأولى ولعلَّه الظاهر لكون الرواية في مقام بيان أقل ما يجزي من غسل الجنابة دون آدابها المستحبّة ، فتأمّل . الثامن : التسمية . ولم نجد نصا لخصوص غسل الجنابة فيها . نعم ، ذكره في فقه الرّضا والمقنع والغنية والمراسم .
مدارك العروة — صفحة 97 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي