شرح
ورواه الكليني في باب حقّ المرأة على زوجها ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن محمّد بن عيسى ، عمّن حدّثه ، عن شهاب بن عبد ربّه ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ما حقّ المرأة إلى آخره إلَّا أنّ فيه بدل ينيل في الموضعين ينسى لهم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 بالسند الثاني من أبواب النفقات ج 15 ، ص 227 ..
والمذكور في هذه الرواية أمور : سد الجوع ، وستر العورة ، وإعطاء الدهن ، وشراء اللحم ، وثوبا الشتاء والصيف ، ودهن الرأس ، والخل ، والزيت ، والفاكهة العامة . والظاهر أنّ المراد من ستر العورة هو ستر جميع بدنها بما هو متعارف بين النّاس لأنّ جميع بدنها عورة حيث قال ( ع ) : ( النساء عي وعورة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 4 - 6 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 42 و 43 .وذكر في الحدائق أن المراد من الدهن دهن البدن فإنّه في الصدر الأوّل متعارف ليبوسة أهوية تلك البلدان ( انتهى ) .
ولا يبعد حيث ذكره ( ع ) بعد ذلك دهن الرأس مستقلا .
والمراد من الفاكهة العامة ظاهرا هي التي يوجد عند عامة الناس بحيث لم يشذ عنهم لو أرادوها كما أن الظاهر أنّ المراد من الثوبين للشتاء والثوبين للصيف هو ما يستر جميع البدن فيهما لا خصوص ما يعدّ عند العرف ثوبين كالمقنعة والقميص مثلا أو القميص والسروال فيكون المعنى أنّه يعطيها قميصين للشتاء وقميصين للصيف ، وكذا السروالين للشتاء وآخرين للصيف وكذا المقنعة والجورب ، بل الظاهر شموله لنحو الحذاء والنعلين ونحوهما ممّا