تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مسألة 17 - إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخّن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه لأنّ صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في الماء ولا صاحب حقّ فيه . مسألة 18 - الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ، بل وكذا الأهلة إلَّا إذا علم عموم الوقفيّة أو الإباحة . مسألة 19 الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلَّا مع العلم بعموم الإذن .
شرح
كيفيّة إجراء الصيغة : أجّرتك الدار مثلا بكذا ، فلو لم يقل بكذا ولكن كان في نفسه مع علم المتعاقدين بذلك يمكن أن يقال بالصحّة بخلاف ما لو لم تكن أصلا فالأقوى هو البطلان مطلقا . ( مسألة 17 ) المناط في بطلان الغسل بالماء المغصوب هو استلزامه للتصرف في مال الغير عرفا لا بالدقة العقليّة فحينئذ لو أسخن ماء الحمام بالحطب المغصوب مع فرض كون مائه مباحا لا يبطل غسله وإن كانت الأجزاء النارية المبدلة من الحطب موجودة بعينها في الماء الحار ولكن ذلك باعتبار دقيق النظر الغير المنوط به الأحكام الشرعية . ( مسألة 18 و 19 ) قد تقدّم في المسألة الثانية والعشرين من أحكام التخلَّي أنّ الأصل في الوقف عدم جواز التصرف فيه مطلقا إلَّا ما أحرز بالطرق أو الإمارات جوازه ، سواء كان التصرف متعلقا بالعين أو المنفعة ، وسواء كانت باقية على ملك المالك أم لا ، كمنافع الوقف ويترتّب عليه عدم جواز التصرف بأنحائه من الوضوء والغسل والتخلَّي وغيرها إذا شكّ في كيفيّة الوقف من الخصوص أو العموم بالنسبة إلى المتصرفين أو أنحاء التصرف فلا يجوز الغسل