تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
واستشكل غير واحد بعدم ورود هذا التحديد في خصوص الأخبار ولا سيّما في السرائر حيث نفى ورود خبر واحد بتقدير النفقة قال : ولا يوجد في تصانيف أصحابنا المصنّفين تقدير النفقة إلَّا من قلَّده وتابعه أخيرا ( انتهى ) . وأورد عليه العلَّامة ( ره ) في المختلف بأن كلام ابن إدريس ، وإن كان جيّدا ، إلَّا أن الإشكال من مثل ابن إدريس ( ره ) على مثل الشيخ ( ره ) غير وارد ، وظاهره الاعتراف بعدم ورود النص ، فتأمّل . وكيف كان يمكن أن يكون نظر الشيخ ( ره ) كما نبّه على ذلك في الحدائق إلى ما رواه الشيخ في زيادات النكاح من التهذيب بإسناده ، عن محمّد بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربّه ، قال : قلت له : ما حقّ المرأة على زوجها ؟ قال : يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولا يقبّح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد واللَّه أدّى إليها حقّها ، قلت : فالدّهن ، قال : غبّا يوما ويوما لا ، قال : قلت : فاللحم ؟ قال : في كلّ ثلاثة أيّام مرّة في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك ، قلت : فالصبغ ؟ قال : في كل ستة أشهر ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة أشياء : الخل والزيت ودهن الرأس وقوتهن بالمدّ فإنّي أقوّت عيالي بالمدّ وليقدر كلّ ( لكل خ ) إنسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبة وإن شاء تصدّق به ولا يكون فاكهة عامة إلَّا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام أن ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيّام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، نحو حديث 1 بالسند الثاني من أبواب النفقات ج 15 ، ص 227 ..