مسألة 21 - الغسل بالمئزر الغصبي باطل .
مسألة 22 - إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله .
شرح
واللَّازم من ذلك كون أجرة صاحب الحمام وسائر ما يلزمها من التنوير وغيره عليه ، والحاصل أنّها عيال كما علَّل بقوله ( ع ) : ( فإنّي أقوّت عيالي بالمدّ ) وقولهم ( ع ) : ( عيالكم أسراءكم فارحموا أسراءكم ) .
ومعنى العيال عند العرف أنّه يرجع في لوازم معيشته إلى من عليه العيلولة فاجرة صاحب الحمام لغسل الجنابة والحيض والنفاس عليه ، بل وللاحتلام عليه أيضا ، بل وللتنظيف كسائر ما يلازمه عند العرف ويؤيّد ما ذكرنا تشبيههن بالأسير والتفصيل في ذلك زائدا على ذلك موكول إلى محلَّه إن شاء اللَّه تعالى .
( مسألة 21 ) هل الغسل بالمئزر الغصبي باطل أم لا ؟ وجهان مبنيان على أنّ ما يلازم المأمور به في الوجود إذا كان منهيّا عنه هل يوجب بطلان المأمور به أيضا كما إذا كان عينه أم لا ؟ يمكن أن يقال بعدم البطلان فإنّ الغسل عبارة عن إمرار الماء من عضو إلى عضو آخر ولا يتوقّف على شيء ومجرّد حرمة تحريك المئزر الغصبي الذي يلازم الغسل لا وجه لكونه موجبا للبطلان إلَّا من باب الاستلزام ، وقد مرّ في الأواني ، وكذا في شرائط الوضوء ما يمكن أن يوجّه به عدم البطلان في نظائر المسألة إلَّا أن يوجّه بكونه متحدا مع الغسل ببعض أنحاء الاتحاد ، فتأمّل .
( مسألة 22 ) لا إشكال في بطلان الغسل إذا ارتمس فيما يحرم فيه الارتماس ككونه صائما لأشهر رمضان أو غيره ممّا يجب عينا أو كونه محرما