مسألة 20 - ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنّفاس ، وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنّه يعدّ جزء من نفقتها .
شرح
في الحياض الواقعة في المدارس مطلقا لأهله وغيره إذا شكّ في ذلك وذكرنا هناك تفصيلا ما هو ممكن أن يستدل به على ذلك ، فراجع .
ومن هنا يظهر الحال في المسألة التاسعة عشر وهي عدم جواز الوضوء أو الغسل بالمياه التي يسبّلونها ، سواء جعلوها في مخزنها المسمّى بالفارسيّة « بآب أنبار » أم جعلوها في الطرق والمعابر للشرب إذا شكّ في ذلك .
( مسألة 20 ) لا إشكال في وجوب نفقة الزوجة على الزوج بشرائطها المقرّرة في محلَّه قال اللَّه تعالى : « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ » ( 1 )( 1 ) الطَّلاق / 7 .وقال : « ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ الله » ( 2 )( 2 ) الطَّلاق / 7 .وقال : « أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ » ( 3 )( 3 ) الطَّلاق / 6 .وقال :
« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ » ( 4 )( 4 ) النّساء / 34 .. والظاهر أن أصل الإنفاق بمعنى النفاد ولما كان الإنفاق موجبا لنفاد الدراهم والدنانير سمّيت نفقة فالهمزة للسلب حينئذ ولم يتعرّض أكثر القدماء إلَّا أصل مسألة النفقة .
وأمّا خصوصياتها وكيفيّتها فليس يرى في كلماتهم إلَّا الشيخ ( ره ) في الخلاف في خصوص الطعام حيث قدّره بمدّ . وفي المبسوط فصّل بين الموسر والمتوسط والمعسر في المدّ والمدّين .