مسألة 12 - يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء من النيّة ، واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء ، وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضّرر في استعماله ، وإباحته ، وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذهب والفضّة ، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائة ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام ، والمباشرة في حال الاختيار . وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذّهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان بخلاف المذكورات فإنّ شرطيّتها مقصورة حال العمد والعلم .
شرح
( مسألة 12 ) الظاهر اعتبار جميع الشرائط الأربعة عشر المتقدّمة في الوضوء في الغسل أيضا غير مسئلتي الترتيب والموالاة لعدم اشتراطهما في ماهيّة الغسل .
نعم ، قد يعرض له اعتبارهما أيضا كما مرّ في مطاوي المسائل على إشكال في الأخير من حيث بطلان الغسل بترك الموالاة لو وجبت .
لكن تقدّم تفصيلا أنّ الشرائط على قسمين :
أحدهما : شرطية الشيء للشيء من غير نظر إلى كونها منتزعة من الحكم التكليفي .
ثانيهما : كونها منتزعة من الحرمة التكليفيّة بمعنى أنّه لمّا كان حراما يعتبر عدمه فينتزع فيكون وجودا أو عدما تابعا لتحقّق الحرمة التكليفية ففي صورة الجهل إذا لم يكن عن تقصير إذا كان في الحكم أو مطلقا إذا كان في الموضوع أو النسيان أو الغفلة تسقط عن الشرطية لعدم وجود منشأ الانتزاع ولا فرق في الحرمة بين كونها من حيث المكان أو الماء أو نفس الانغماس في الماء كيوم