مسألة 10 - يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر .
شرح
على جسده أيجزيه ذلك من الغسل ، قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 14 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 505 ..
والتعبير بالإجزاء لا لكونه مصداقا آخر قائم مقام الغسل ، بل باعتبار كون هذا النحو من الغسل خلاف المتعارف المعهود وحاصلهما السؤال في أنّه هل يجوز الغسل بماء المطر أيضا حال تقاطره أم لا ، وكونه ارتماسيا وترتيبيا تابع لتحقّق شرطهما فاستدلال بعض بإطلاق الروايتين على كونه ارتماسيا في غير محلَّه لعدم كونه في مقام البيان من تلك الجهة .
( مسألة 10 ) قد عرفت أن الغسل ، ترتيبيا كان أو ارتماسيا ، تدريجي الوجود عملا وآني المحصول أثرا فكما أنّه يحصل الطهارة دفعة في الارتماس بعد تحقّق جميع البدن تحت الماء وإن كان وقوع البدن تحته تدريجيا ، كذا في الترتيبي فإن الأعضاء وإن ترتّب بعضها على بعض غسلا إلَّا أن الغسل إنّما يتحقّق بعد الفراغ عن الأيسر بتمامه .
وأيضا الظاهر أن الطهارة تحصل لمجموع الجسد دفعة بمعنى أنّه ليس كلَّما يقع تحت الماء يحصل الطهارة بالنسبة إلى ذلك العضو من غير فرق أيضا بين الكيفيّتين ، وأيضا تميّز أحدهما عن الآخر يكون بالقصد وإلَّا فمجرّد الارتماس لا يدلّ على كونه ارتماسيّا لإمكان أن يقصد غسل الرأس مع الرقبة فقط ، كما أن الظاهر اعتبار استمرار النية في إتمام الكيفيّتين فكما أنّه يجوز له اختيار إحداهما ابتداء فكذا استدامة .