تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
جعفر عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك ، فقال : إذا غسله ( يغسله خ ل ) اغتساله بالماء فقد أجزئه . ورواه الشيخ ( ره ) في التّهذيب بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 10 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 54 .. والظاهر أن المراد من قوله ( ع ) : ( إذا غسله اغتساله بالماء ) أنّه كما يصل الماء إلى جميع أجزاء بدنه لو وصل المطر أيضا كذلك يكفي في الغسل ولا يلزم أن يكون الغسل بغير ماء المطر لا أنّه كما يجب في سائر الأغسال الترتيب يجب أيضا في الغسل بماء المطر الترتيب ، وذلك لأنّ السؤال إنّما هو عن أصل كفاية ماء المطر لكونه رافعا للحدث ولا تعرض فيه لبيان الكيفية بل هو ساكت عنها نفيا وإثباتا . وحاصل الجواب إن كان يحصل له العلم بوصول الماء إلى بدنه صحّ وإلَّا فلا ، وهذا لا دلالة فيه على أنّ هذا الغسل يجب أن يكون ترتيبا أو ارتماسا ، ولذلك اختار المحقّقون من الفقهاء لزوم كون الغسل ترتيبا ولا يكفي مجرّد وصول ماء المطر بأيّ نحو اتّفق بحيث كان خارجا عن القسمين . وهكذا الكلام في ما رواه الكليني ( ره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن حمزة ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال
مدارك العروة — صفحة 65 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي