تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
مسألة 10 - النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة .
شرح
الواقعة بعيد مع اتّحاد الراوي كما نبّه على أمثال ذلك في غير واحد من مواضع التهذيب والاستبصار ، فراجع وتتبّع . ( مسألة 10 ) الظاهر عدم الاشكال والخلاف في اشتراك النفساء مع الحائض في جملة من الأحكام وإن افترقا في جملة أخرى منها ، وقد صرّح غير واحد من الأصحاب باشتراكهما في جميع الأحكام إلَّا ما خرج ، وقد ذكر الماتن ( ره ) جملة من المشتركة مركَّبة من الأحكام الأربعة بعضها منصوصة وبعضها لإطلاق دليل الحائض المشتركة معها النفساء ولم نجد إلى الآن دليلا عاما على اشتراكهما في جميع الأحكام إلَّا ما خرج كي يتمسّك به في الموارد المشكوكة اللَّهمّ إلَّا أن يتمسّك بالشهرة المحقّقة ومعاقد الإجماعات المنقولة . ففي النهاية : النفساء هي التي تضع الحمل وترى الدم فعليها ما على الحائض بعينه ( انتهى ) ثمّ عدّ جملة من أحكامها . وفي المبسوط : ويتعلَّق بالنفاس جميع ما يتعلَّق بالحيض على السواء من المحرّمات والمكروهات وكيفية الغسل لا يختلف حكمها ( انتهى ) . وفي الجمل والعقود : وحكمها - أي النفساء - حكم الحائض في جميع المحرّمات والمكروهات وفي الغسل وكيفياته وأكثر أيامها وتفارقها في الأقل فإنّه ليس لقليل النفاس حدّ ( انتهى ) . وفي المراسم : وحكم النفساء في الأفعال والتروك والغسل حكم الحائض ( انتهى ) . وفي الغنية : وهي - أي النفساء - والحائض سواء في جميع الأحكام إلَّا في