تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعدا لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .
شرح
وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ثمّ طهرت ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من أبواب النفاس ج 2 ، ص 619 .وغيرهما من الأخبار بل هو المنصرف إليه في سائر الروايات أيضا فإنّه لا معنى للأخذ بأيامها إلَّا إذا كانت قد رأت الدم وإلَّا فلا تكون نفساء أصلا فكيف يقال أنّها تأخذ أيام أقرائها التي تحيض كما لا يخفى على المتأمّل بأدنى تأمّل . نعم ، يبقى الإشكال في أنّه إذا حكم بكونها نفساء والمفروض تجاوز الدم عن العشرة يلزم أن يكون مجموع ما رأت وما لم تر أكثر من العشرة وهو خلاف المفروض إلَّا أن يفصل بين اليوم المتجاوز فاستحاضة والأيام المتمّمة للعشر فنفاس وهو وإن كان ممكنا ذاتا إلَّا أنّه لا دليل عليه ، ومجرّد موافقته مع بعض الاعتبارات لا يصحّح الحكم فالمسألة في غاية الاشكال . ولكن الذي يستهل الخطب انّه فرض بعيد جدّا فإنّه كيف يمكن عدم خروج الدم حين الولادة ولو بمقدار رأس إبرة ولو مع الولد مع انّ الغالب أو الدائم في غير مقام الاعجاز والكرامة خروج دم ولو في الجملة حين الولادة وعليه يكون الجزء الخارج مع الولد مع ما رأته بعد يوم السابع مثلا نفاسا والباقي استحاضة . ومن هنا تعرف وجه ما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلى العشرة . . إلخ ) : لإطلاق قولهم ( ع ) : ( تأخذ أيامها ) فإنّه شامل للبعض أيضا فإن التعبير
مدارك العروة — صفحة 537 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي