تمام العشرة أو البعض الأوّل أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوما ويوما لا وفي الطَّهر المتخلَّل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل أو غير ذات العادة وإن لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها ، سواء كانت عشرة أو أقلّ وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر ، كما مرّ وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيّام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور .
مسألة 3 - صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز
شرح
كلّ دم رأته في تلك العشرة نفاسا وإن كان متفرّقا ، وقد تقدّم الكلام في الطهر المتخلَّل مع كونه أقلّ من العشرة في المسألة السابعة عشرة من فصل الحيض ، وقلنا بأن مقتضى ما دلّ على أنّ أقل الطهر عشرة أيام هو الحكم بحيضيّة الأيام المتخلَّلة ، فراجع ، وبضميمة الشهرة المحقّقة ومعاقد الإجماعات المنقولة من أنّ حكمها حكم الحائض يتمّ المطلوب مضافا إلى ما ذكرنا آنفا من إطلاق ما دلّ على كون أقلّ الطهر عشرة فيشمل النفاس كما أنّك بالمراجعة إلى الطائفة الأخيرة من طوائف أخبار المسألة تعرف وجه باقي ما ذكره الماتن ( ره ) من أنها عند التجاوز تأخذ عادتها وتعمل في الباقي عمل المستحاضة إذا كانت ذات عادة لما ذكرنا من ظهور تلك الأخبار المعبّرة بقوله ( ع ) تأخذ أيامها أو أقرائها بإضافة الأيام أو الأقراء إليها الدال على نحو اختصاص لها بها وهو يناسب العادة وإن كانت غير ذات العادة تأخذ العشرة كما تقدّم فلا نعيد ، فراجع .
( مسألة 3 ) إذا كانت المرأة صاحبة عادة وكانت عادتها قبل نفاسها سبعة