تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة . مسألة 2 - إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس ، سواء رأت
شرح
أم الشروع فيها ؟ وجهان ، من أن مقتضى ما ذكرنا في تعريف النفاس من كونه الدم الذي يقارن الولادة فيشمل الدم الذي يخرج مع الولادة ولو قبل تمام الولد فيكون المقدار الشرعي ملحوظا من زمان حكم الشارع بنفاسه ولازم ذلك وجوب الغسل عند تمام العشرة من حين الشروع فيها ولو لم تتمّ من حين تمامها ، ومن أن المتفاهم لدى العرف إذا قدر شيء عند شيء بعدد ساعات أو أيام أو شهور أو سنين هو لحاظ تلك المقادير بعد تمامية الشيء فإذا قيل مثلا : قم في هذا المكان عند أذان المؤذّن ثلاث ساعات فالمتبادر كون الساعات الثلاثة بعد تمام الأذان لا من حين الشروع فيه ، ولعلَّه لذا حكموا بكون مبدء الخيار من حين تمام البيع لا من حين الشروع فيه وإن اختلفوا في خيار الحيوان انّه عند انقضاء المجلس أو بعد تمام البيع وكذا عدّة المرأة بعد تمام صيغة الطلاق لا من حين شروعه ، فالنفاس ولو كان اسما لدم الولادة الذي يصدق مع خروجه إلَّا أنّه إذا علَّق حكم زماني على هذا المفهوم يكون ظاهرا عند العرف في تماميته . ولكن المسألة محلّ إشكال لعدم وصول هذا الظهور إلى حدّ يمكن أن يحتجّ به على المولى ويصحّ له الاحتجاج على العبد ولا يترك الاحتياط في الزائد عن مدّة العشرة من حين الشروع في الولادة إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة وإن كان الأقوى وفاقا للماتن ( ره ) هو الحكم بنفاسيّة الدم الذي يخرج مع الولد كما تقدّم بيانه . ( مسألة 2 ) مقتضى ما تقدّم من جواز رؤيتها إلى العشرة وكونها نفاسا كون