تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
الأخيرة ، وفي المبتدئة أيضا ولا شبهة ولا إشكال في أنّها إذا لم تتجاوز عن العشرة تجعلها نفاسا إلى العشرة . وأمّا إذا تجاوز فمقتضى إطلاق بعض أخبار قضيّة أسماء جواز تركها للعبادة إلى ثمانية عشر يوما ولو بضميمة ترك التفصيل من الإمام ( ع ) . ومقتضى بعض أخبار الطائفة الأخيرة كرواية يونس كما أشرنا إليه عدم التجاوز عن العشرة مؤيّدا بإنكاره ( ع ) في مرفوعة إبراهيم بن هاشم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 7 من أبواب النفاس ج 2 ، ص 613 .لدلالة أمره ( ص ) في قضية أسماء على كون أكثره ثمانية عشر ، ومؤيّدا بما ذكره المفيد في عبارته المتقدّمة بأنّه قد جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدّة النفاس عشرة أيام ، ومؤيّدا بدعوى الإجماع من الخلاف والناصريات والغنية بكونه عشرة أيّام ، ومؤيّدا بالشهرة المحقّقة وندرة القول بجواز كونه ثمانية عشر يوما وانحصار القول فيه على سبيل البتّ والجزم في المراسم ، والمحكي عن ابن الجنيد ( ره ) ، ومؤيّدا بما ذكرنا من كون النفاس يطلق عليه الحيض فيشمله أخبار أكثر الحيض ، ومؤيّدا بعمومات أدلَّة العبادات كما استدل بها ، وبقاعدة الاحتياط كما في الخلاف والمبسوط والناصريات والسرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة ، ومؤيّدا بكون القول بثمانية عشر موافقا لفتوى فقهاء زمن أبي عبد اللَّه ( ع ) وإن لم ينقل لنا من الكتب لكنّه يظهر من المرفوعة المتقدّمة وجود القول بها فيهم على نحو الشياع : هو ما اختاره المشهور ولا يبعد القول بذلك وإن كان الأحوط أن تجمع