[ 1 ] واللَّيلة الأخيرة خارجة ، وأمّا اللَّيلة الأولى إن ولدت في اللَّيل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة .
[ 2 ] ولو اتّفقت الولادة في وسط النّهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته .
[ 3 ] وابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة وإن طالت لا من حين الشروع وإن
شرح
بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة وأحوط من ذلك إلى أحد وعشرين خروجا من خلاف العمّاني والمفيد ( ره ) في بعض كتبه ، ومن هنا يظهر ضعف القول بالتفصيل الذي اختاره في المختلف من كون أكثره في غير ذات العادة ثمانية عشر يوما وفيها الرجوع إلى عادتها لضعف مستند الثمانية عشر من حيث الدلالة ، بل من حيث السند أيضا ، إذا قلنا بالصحّة بالمعنى الذي عند القدماء من كون الصحيح ما لم يعرض عنه المشهور ، واللَّه العالم .
[ 1 ] بقي أمور ثلاثة تعرّض لها الماتن ( ره ) :
الأوّل : هل الاعتبار في العشرة كونها عشرة ليال وعشر أيام أم يكفي الثاني فقط ، فلو فرض ولادتها أوّل نهار اليوم الأوّل من الشهر فهل يجب عليها الغسل غروب يوم العاشر لصلاة المغرب والعشاء أم يجوز أن يؤخّرها إلى آخر الليلة ؟
مقتضى إطلاقات الأدلة هو الأوّل ، وقد تقدّم نظيره في الموضع الخامس من المسألة السادسة من فصل الحيض ، فراجع .
[ 2 ] الثاني : كفاية التلفيق ، وقد مرّ بيانه أيضا في الموضع الأوّل من تلك المسألة وقلنا بعدم تعرّض من تقدّم على الحدائق فيما وجدناه وقويناه وفاقا للحدائق والماتن ( ره ) كفايته وقلنا أنّ الوجه فيه هو كون الملحوظ مقدار تلك الأيام ثلاثة كانت كما في أقل الحيض أو عشرة كما في أكثره وفي المقام .
[ 3 ] الثالث : هل المناط في العشرة تمامية الولادة كما هو ظاهر المتن