شرح
للحديث الذي روى عن رسول اللَّه ( ص ) قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : أنّ أسماء سألت رسول اللَّه ( ص ) وقد أتى بها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 7 من أبواب النفاس ج 2 ، ص 613 ..
وهذه الرواية أيضا تحتمل وجهين :
( أحدهما ) كون المراد ولو سألته حين انقضاء العشرة لأمرها بالغسل .
( ثانيهما ) حين انقضاء أيامها التي كانت تحيض فيها قبل ، ولكن لا يخفى أنّ المناسب لسؤال الإمام ( ع ) وقوله ( ع ) : ( ولو سألته قبل ذلك ) أن يكون قعودها قبل افتائهم بثمانية عشر يوما عشرة أيام لا عشرين وإلَّا لكان الأنسب أن يسأل ( ع ) عن علَّة قعودها عشرين يوما لا علَّة افتائهم بثمانية عشر فإن ما كانت تقعد قبل افتائهم كان أشدّ إشكالا ممّا أفتوا به ولعلّ النسخة ، واللَّه العالم ، كانت عشر بدل عشرين .
وعلى كلّ حال يستفاد منها وجود الفتوى شائعا من العامة في زمن الصادق ( ع ) بثمانية عشر يوما ولكن يشكل ذلك بعدم نقل فتوى منهم بذلك في الكتب التي أعدت لنقل فتاواهم كالخلاف والانتصار والناصريات والسرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة والبداية .
ومنها : ما يدلّ على أنّها ترجع إلى أيامها أو أيام قرئها أو أيامها التي تحيض فيها على اختلاف التعبيرات وهي كثيرة جدا وفيها الصحيح والموثق