تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
شرح
ذكرها . 7 - وواحدة منها مضمرة موقوفة وإن كان مدلولها يؤيّد كون عددها أيّام حيضها وهي : ما رواه الكليني ( ره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن عبد الرّحمن بن أعين ، قال : قلت له : انّ امرأة عبد الملك ولدت فعدّلها أيّام حيضها ثمّ أمرها فاغتسلت واحتشت وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين فأمرها بالصلاة ، فقالت له : لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد دعني أقوم خارجا عنه ( منه خ ل ) واسجد فيه ، فقال : قد أمر به رسول اللَّه ( ص ) وقال : فانقطع الدم عن الامرأة ورأت الطهر وأمر علي ( ع ) هذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر فما فعلت صاحبتكم ؟ قلت : ما أدري ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 9 من أبواب النفاس ج 2 ، ص 613 .. فمع قطع النظر عن إضمارها وكونها موقوفة تدلّ على أنّ الأمر بالغسل عند انقضاء أيام حيضها كان في زمن رسول اللَّه ( ص ) وعلي ( ع ) وكأن هذا الكلام تعريض بمن أفتى زائدا على أيام حيضها أو على امرأة عبد الملك حيث قالت : لا تطيب نفسي . 8 - وواحدة منها مجملة محتملة للدلالة على اعتبار ثمانية عشرة وللعشرة وإن كان الثاني أظهر . مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن أبي عبد اللَّه ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأوّل ( ع ) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثمّ تطهّرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال : تدع الصلاة لأنّ أيامها أيام