شرح
نعم ، في عبارته كما تأتي إشكال من وجه آخر حيث نفى الخلاف بين الأصحاب في عدم القول بأكثر من ثمانية عشر يوما مع ما سمعت من المعتبر نقلا عن العماني في كتاب المتمسّك بكونه أحد وعشرين ، وكذا عن المفيد في كتاب الأعلام في نقل السرائر .
قال في المبسوط : وأكثر النفاس عند أكثر أصحابنا مثل أكثر الحيض عشرة أيام وعند قوم منهم يكون ثمانية عشر يوما وما زاد عليه لا خلاف بينهم انّ حكمه حكم دم الاستحاضة ( انتهى ) ، إلَّا أن يوجّه كلام العمّاني بما وجهناه به كما سمعت وكلام المفيد ( ره ) بما أجاب به هو كما تقدّم من كونه استظهارا وإنّ العمل على العشرة .
وامّا التخيير المتقدّم من الفقه الرضوي فهو متروك بالإجماع من العامة والخاصة مضافا إلى أنّه لا معنى للتخيير بين فعل العبادة وتركها ، فتأمّل .
وامّا التفصيلين المتقدّمين عن العلَّامة فبيان صحّتهما وعدمها موقوف على ذكر أخبار المسألة فنقول انّها على طوائف تسعة أو عشرة ، سبعة منها غير معمول بها وهي :
1 - ما تضمّنت من أنّه لا حدّ له .
2 - أو أنّه سبعة عشر يوما .
3 - أو تسعة عشر يوما .
4 - أو ثلاثين يوما .
5 - أو أربعين يوما .
6 - أو هي إلى أربعين يوما ، ولذا لم نتعرّض لنقلها تفصيلا لعدم الفائدة في