شرح
نعم ، في المختلف نبّه على بعض ما ذكرنا من قوله ( ره ) : وقد جاء أخبار معتمدة . . إلخ بعد نسبة القول إليه على سبيل البتّ ، فراجع .
نعم ، يدفع بعض ما ذكرنا من الاشكال بناء على ما في التّهذيب نقلا عن المقنعة فإنّ العبارة المنقولة في التّهذيب هكذا : وأكثر النفاس ثمانية عشر يوما فإن رأت النفساء يوم التاسع عشر من وضعها الحمل . . إلخ ، ولكن أسقط قوله ( ره ) : في أن انقضاء مدّة النفاس مدّة الحيض وهو عشرة أيام ، وعليه فلا يلزم إشكال التفريع لصحّته حينئذ وعلى كلتا العبارتين فظاهره اختياره العشرة كما هو واضح بأدنى تأمّل ، ولعلّ من نسب إليه ذلك لم يكن النسخة عنده كذلك ولكنّه بعيد جدّا وعلى ما ذكرناه :
فلا يحتاج إلى ما ذكره ابن إدريس ( ره ) في السرائر من أنّ المفيد ( ره ) قد عدل عنه في كتابه الآخر المسمّى بكتاب أحكام النساء وفي كتاب شرح ( ع خ ل ) الاعلام كي يمكن أن يستشكل بعدم إحراز كونه متأخّرا عن المقنعة مع أنّ هذا الذي نقله عنه مناف لما نقله عنه في ديباجة كتابه تأييدا لما رامه من عدم حجّية كلّ خبر حيث قال :
وذكر الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد ( رض ) في جواب رسائل سأله فقال : كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم مبلغ أيام ذلك فقد رأيت في كتابك كتاب أحكام النساء أحد عشر يوما وفي الرسالة ثمانية عشر يوما وفي كتاب الإعلام أحد وعشرون يوما فعلى أيّها العمل دون صاحبه فأجابه بأن قال : الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام وإنّما ذكرت في كتبي ما روى من قعودها ثمانية عشر يوما وما روى في النوادر استظهار بأحد وعشرين يوما وعملي