تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
شرح
وهو الذي صرّح في المختلف أنّه كان اختاره في أكثر كتبه . ( ثانيهما ) التفصيل بينهما كذلك ولكن في غير ذات العادة يحكم بكونه ثمانية عشر يوما اختاره في المختلف الذي هو مؤخّر عن أكثر كتبه الفقهيّة فيصير الأقوال خمسة ، ويأتي قول سادس في العبارة المنقولة عن المفيد على ما نقله في أوّل السرائر وهو كونه أحد عشر يوما وهنا قول سابع وهو التخيير بين الثلاثة عشر وثمانية عشر وثلاثة وعشرين يظهر ذلك من الفقه المنسوب إلى مولانا الرّضا ( ع ) ، وقد أشرنا إلى أن الأصحّ انّه من مؤلفات بعض القدماء قال فيه : والنّفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيّام وتستظهر بثلاثة أيام ثمّ تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة ، وقد روى ثمانية وعشرين يوما وروى ثلاثة وعشرين يوما وبأيّ هذه الأحاديث أخذه من جهة التسليم جاز ( انتهى ) . وظنّي أنّ ما نسب إلى ابن أبي عقيل غير مخالف لما نسب إلى ابن الجنيد والصدوق والسيّد ومن تبعهم من القول بثمانية عشر ، غاية الأمر أنّه حكم بجواز الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة إذا تجاوز عن الثمانية عشر وهم قد أطلقوا بأن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما فربّما وافقوه عند التجاوز عنها . ويؤيّده العبارة المنقولة عنه في كتابه قال في المعتبر بعد اختيار إن أكثره لا يزيد عن أكثر أيام الحيض ، وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسّك عند آل الرسول : أيامها أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلَّت وصامت وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثمّ استظهرت بيوم أو يومين فإن كانت كثرة الدم صبرت ثلاثة أيّام ثمّ اغتسلت واحتشت
مدارك العروة — صفحة 515 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي