تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
[ 1 ] نعم ، لو كان فيه شرائط الحيض كان يكون مستمرا من ثلاثة أيّام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النّفاس أقل الطَّهر على الأقوى خصوصا إذا كان في عادة الحيض أو متّصلا بالنّفاس ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام وبعدها سبعة مثلا لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس .
شرح
مانع منه لكونهم كلَّهم موثّقين كما صرّح به أهل الرجال . [ 1 ] نعم ، يبقى الكلام فيما قوّاه الماتن ( ره ) من عدم اعتبار أقلّ الطهر بين هذا الدم الذي خرج قبل الولادة إذا صار محكوما بالحيضيّة بأحد الأنواع وبين دم النفاس مع فرض ظهور كلمات غير واحد من القدماء والمتأخّرين من اتّحاد أحكام النفساء والحائض في جميعها إلَّا في أقلّ الحيض فإنّه ليس لأقل النفاس حدّ ومن أحكام الحائض عدم جواز الحيضين مع فصل أقل الطهر . بل يمكن أن يقال بصدق النفاس على الحيض حقيقة كما سمعت من نهاية ابن الأثير حيث قال : وقد نفست المرأة تنفس بالفتح إذا حاضت ، وقد تكرّر ذكرها في الحديث بمعنى الولادة والحيض ( انتهى ) . بل الظاهر عدم ورود دليل يدلّ على أنّ أقل الطهر بين الحيضتين عشرة وإن كان مورد كلمات الفقهاء ذلك ، إلَّا أن النص مطلق مثل قول أبي جعفر ( ع ) في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة : ( لا يكون القرء في أقلّ من عشرة فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهير إلى أن ترى الدم ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 ، ص 553 .. نعم ، يكون المنصرف إليه هو الحيض إلَّا أنّ هذا الانصراف ليس مقيّدا